تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( مسألة 1820 ) : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان ، أقواهما العدم . ( مسألة 1821 ) : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى . ( مسألة 1822 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم ارث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ، ( 1 ) ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها ، نعم يرد على الزوج على ما سبق . ( مسألة 1823 ) : الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ، ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة ، وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم أنه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة . ( مسألة 1824 ) : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث .
هامش
( 1 ) الأقرب العدم .