( مسألة 1807 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء ، وإذا
حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه .
( مسألة 1808 ) : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور ( 1 ) فإذا
فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن
فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن
الجريرة ، فإن فقد فإلى الامام .
( مسألة 1809 ) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما
اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الأقوى كون ارثهم من أجل ارث
الولاء .
( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة
( مسألة 1810 ) : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الأخر على أن يضمن جريرته
أي جنايته فيقول له مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الأخر : قبلت .
فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره ، وهو العقل والإرث ، ويجوز
الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث ، وأما
الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب
العقل عليه ، بل الأظهر العدم فيهما ، والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه
بدية جنايته .
( مسألة 1811 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه
هامش
( 1 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( 1801 ) ، وهكذا فيما يليه .