تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( مسألة 1807 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه . ( مسألة 1808 ) : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور ( 1 ) فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الامام . ( مسألة 1809 ) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الأقوى كون ارثهم من أجل ارث الولاء . ( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة ( مسألة 1810 ) : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الأخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الأخر : قبلت . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره ، وهو العقل والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث ، وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه ، بل الأظهر العدم فيهما ، والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته . ( مسألة 1811 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه
هامش
( 1 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( 1801 ) ، وهكذا فيما يليه .