الرجال أو النساء عمل به ، وإلا رجع إلى الامارات ، فمنها : البول من أحدهما بعينه ،
فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، وإن كان يبول من فرج النساء فهو
امرأة ، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في
السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال .
وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الامرين أعطي نصف سهم رجل
ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم
ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض
الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل
الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها
للذكر وخمسة للخنثى .
وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ،
وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة
في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين ، يعطى منها
للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر .
وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر
ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو
خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها
ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة .
( مسألة 1830 ) : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد
وإلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام .
( مسألة 1831 ) : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث
منهاج الصالحين — صفحة 435
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٣٥