تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الرجال أو النساء عمل به ، وإلا رجع إلى الامارات ، فمنها : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال . وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الامرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى . وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر . وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة . ( مسألة 1830 ) : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام . ( مسألة 1831 ) : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث
منهاج الصالحين — صفحة 435 | الشيخ وحيد الخراساني