تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الأخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الأخر ، فيقول مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الأخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك . ( مسألة 1812 ) : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق . ( مسألة 1813 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان . ( 1 ) ( مسألة 1814 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن . ( مسألة 1815 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته . ( الثالث ) : ولاء الإمامة ( مسألة 1816 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم . ( مسألة 1817 ) : إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان
هامش
( 1 ) والأوجه الأول .
منهاج الصالحين — صفحة 431 | الشيخ وحيد الخراساني