الأخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الأخر ، فيقول مثلا :
عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الأخر : قبلت ،
فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك .
( مسألة 1812 ) : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من
النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي
والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ،
فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن
الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .
( مسألة 1813 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد
له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان . ( 1 )
( مسألة 1814 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه
الأعلى وكان الباقي للضامن .
( مسألة 1815 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
( الثالث ) : ولاء الإمامة
( مسألة 1816 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان
الميراث للامام إلا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ،
وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم .
( مسألة 1817 ) : إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان
هامش
( 1 ) والأوجه الأول .