تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب . فصل

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

( مسألة 1832 ) : يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة : ( الأول ) : أن يكون لهم أو لأحدهم مال . ( الثاني ) : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . ( الثالث ) : أن يجهل المتقدم والمتأخر ، فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه ، فيفرض كل منهما حيا حال موت الأخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا . مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها ، هذا حكم توارثهما فيما بينهما .