تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب . ( مسألة 1793 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، واما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة . ( مسألة 1794 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم . ( مسألة 1795 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع . ( مسألة 1796 ) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث . ( المبحث الثاني ) : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة : ( الأول ) : ولاء العتق . ( مسألة 1797 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة : ( الشرط الأول ) : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث ، وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ،
منهاج الصالحين — صفحة 427 | الشيخ وحيد الخراساني