إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ
القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق
بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان ، أقواهما
ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
( مسألة 1793 ) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث
إجبارها على أخذ القيمة ، واما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس
للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع
فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
( مسألة 1794 ) : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء
فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ،
ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان
الأظهر العدم .
( مسألة 1795 ) : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
( مسألة 1796 ) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته
ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
( المبحث الثاني ) : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة :
( الأول ) : ولاء العتق .
( مسألة 1797 ) : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
( الشرط الأول ) : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، وإلا لم يثبت
للمعتق الميراث ، وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ،
منهاج الصالحين — صفحة 427
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٢٧