( مسألة 1802 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم
نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .
( مسألة 1803 ) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة
والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام ومع فقدهم
فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن
عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام ( 1 ) وإن
كان أنثى ورثته العصبة .
( مسألة 1804 ) : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة
كان ميراثه للامام .
( مسألة 1805 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
( مسألة 1806 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه
لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن
فقد فإلى ورثته الذكور ( 2 ) فإن فقدوا فإلى عصبته ، فإن فقدوا فإلى معتق معتق
أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد
الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن
فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الإمام ( عليه السلام ) ،
ولا يرجع إلى مولى الام ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة
كان الزائد على نصيبها للإمام ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح مع الأب والأم .
( 2 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( 1801 ) .