تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( مسألة 1802 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة . ( مسألة 1803 ) : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام ( 1 ) وإن كان أنثى ورثته العصبة . ( مسألة 1804 ) : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام . ( مسألة 1805 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . ( مسألة 1806 ) : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور ( 2 ) فإن فقدوا فإلى عصبته ، فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الإمام ( عليه السلام ) ، ولا يرجع إلى مولى الام ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلح مع الأب والأم . ( 2 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( 1801 ) .