تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( مسألة 1787 ) : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية - وعليها العمل - : أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد ، وإلا كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان ، أقواهما الثاني . ( مسألة 1788 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها . ( مسألة 1789 ) : كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته . ( مسألة 1790 ) : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة . ( مسألة 1791 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات . ( مسألة 1792 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على اخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم