( مسألة 1787 ) : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات
واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية - وعليها العمل - : أنه كان للتي
تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا
إذا كان للميت ولد ، وإلا كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ،
وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان ،
أقواهما الثاني .
( مسألة 1788 ) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا
وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ،
ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات
وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق
في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .
( مسألة 1789 ) : كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوم على
هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .
( مسألة 1790 ) : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع
الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
( مسألة 1791 ) : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان
للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من
الثمرة عينا فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من
المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
( مسألة 1792 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم
جواز إجبارها على اخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم
منهاج الصالحين — صفحة 426
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٢٦