( مسألة 1778 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج
أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما
قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم .
( مسألة 1779 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين
أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا
الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .
( مسألة 1780 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الأخر
ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو
الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم
وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام .
وإذا منع أحد السببين الأخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين
فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الأخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها
الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة .
فصل
في الميراث بالسبب
وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
( الأول ) الزوجية
( مسألة 1781 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع
الولد وان نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان
نزل .