تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 1778 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم . ( مسألة 1779 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين . ( مسألة 1780 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الأخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام . وإذا منع أحد السببين الأخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الأخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة . فصل

في الميراث بالسبب

وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :

( الأول ) الزوجية

( مسألة 1781 ) : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل .