تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وأربعون علقة ، وأربعون مضغة . ( مسألة 1721 ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا ، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للام والأخوال . ( مسألة 1722 ) : إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ . ( مسألة 1723 ) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي ، وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني . ( مسألة 1724 ) : لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل : لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل : يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الثاني . ( مسألة 1725 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل : لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة ، وفيه اشكال ، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ونحو ذلك . ( مسألة 1726 ) : إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه . ( مسألة 1727 ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة