وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .
( مسألة 1721 ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها
وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص
بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم
السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا ، نعم لا يرثها من يتقرب
بالام سواء الاخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للام والأخوال .
( مسألة 1722 ) : إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته
لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ .
( مسألة 1723 ) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر إليه
وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي ، وإذا كان الوارث غير الامام
كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع
رضا الجاني .
( مسألة 1724 ) : لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل : لم يجز لغيره الاستيفاء
وقيل : يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الثاني .
( مسألة 1725 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله
قاتل بغير إذن الإمام قيل : لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة ، وفيه
اشكال ، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو
قتل ساب النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ونحو ذلك .
( مسألة 1726 ) : إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز
للولي القصاص وليس للديان المنع عنه .
( مسألة 1727 ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة
منهاج الصالحين — صفحة 407
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٠٧