والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي
مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم
الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها
للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض
فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد .
وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي .
وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي
لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
الفصل الثاني
موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق .
( مسألة 1707 ) : لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ، ولا فرق في الكافر بين
الأصلي ذميا كان أو حربيا وبين المرتد فطريا كان أو مليا ولا في المسلم بين المؤمن
وغيره .
( مسألة 1708 ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر
وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان
ميراثه للامام .
( مسألة 1709 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات
كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه
الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر .
هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن
منهاج الصالحين — صفحة 402
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٠٢