تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد . وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي . وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق . ( مسألة 1707 ) : لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا وبين المرتد فطريا كان أو مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره . ( مسألة 1708 ) : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام . ( مسألة 1709 ) : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن
منهاج الصالحين — صفحة 402 | الشيخ وحيد الخراساني