وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد
كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا . ( 1 )
( مسألة 1710 ) : لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك
وإن كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارنا
للقسمة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا إذا كان الوراث
متعددا .
وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل
القسمة بينها وبين الامام ورث وإلا لم يرث .
( مسألة 1711 ) : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال ، قيل : يرث من
الجميع ، وقيل لا يرث من الجميع ، وقيل : بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث
مما قسم وهو الأقرب .
( مسألة 1712 ) : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء ،
والكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل .
( مسألة 1713 ) : المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم
من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون ، فكل طفل كان أحد أبويه
مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل
يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد
نطفته ( 2 ) بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له
هامش
( 1 ) مخالفة المشهور في المقام في غاية الاشكال لا سيما إذا كان فطريا .
( 2 ) ولم يسلم مميزا .