پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 398

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸
( مسألة 1702 ) : لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر . ( مسألة 1703 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا . ( 1 ) ( مسألة 1704 ) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي ، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا ، والعادي ، وهو قاطع الطريق أو السارق ، ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه . وأما الخارج على الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا . ( مسألة 1705 ) : يحرم الاكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر . ( 2 ) ( مسألة 1706 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى . * * *
پاورقی
( 1 ) على ما تقدم في المسألة ( 406 من المجلد الأول ) . ( 2 ) إذا عد من أهلها .