پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲

كتاب الأطعمة والأشربة

وهي على أقسام :

( القسم الأول ) حيوان البحر :

( مسألة 1678 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا ، والجري والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان . ( مسألة 1679 ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا . ( مسألة 1680 ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، بل الأظهر ( 1 ) حرمة كل ما يشتبه منه .
پاورقی
( 1 ) في ظهور الحرمة تأمل .