بالحلقوم والمرئ ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال ، ( 1 ) وكذا الاشكال
في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه .
( مسألة 1641 ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا
( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك
بعض الممارسين المختبرين .
( مسألة 1642 ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء
الأربعة فقطعها لم يحل وان سمى حين أصاب الأعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك
السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو
مجنونا غير مميز على ما تقدم .
( مسألة 1643 ) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم
أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ( 2 ) ولكن الاحتياط
بالتتابع أولى وأحسن .
( مسألة 1644 ) : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار
الحياة بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط
ذلك ، وهو الأقوى ، نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت
فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فلو قطعت
رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع
حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت ،
هامش
( 1 ) بل منع .
( 2 ) والأحوط وجوبا مراعاة التتابع بحسب المتعارف .