تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
محكوما باسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة . ( مسألة 1636 ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط . ( مسألة 1637 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وإن كان اكراهه بغير حق ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية ، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى . ( مسألة 1638 ) : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره . ( مسألة 1639 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فان ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة ، والأظهر ( 1 ) عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، وإن كان الاعتبار أحوط ، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة . ( مسألة 1640 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، والودجان وهما عرقان محيطان
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا اعتبار خوف فوتها .
منهاج الصالحين — صفحة 382 | الشيخ وحيد الخراساني