محكوما باسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي
وبعض أقسام الغلاة .
( مسألة 1636 ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن
التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز
ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون
ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .
( مسألة 1637 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وإن كان اكراهه
بغير حق ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية ، فيجوز ذبح غيره
إذا كان قد سمى .
( مسألة 1638 ) : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره .
( مسألة 1639 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من
المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فان ذبح بغيره مع
القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما
يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة ، والأظهر ( 1 )
عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، وإن كان الاعتبار أحوط ، وفي
جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه
مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
( مسألة 1640 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ،
والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، والودجان وهما عرقان محيطان
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا اعتبار خوف فوتها .