نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله ، أما إذا
مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية .
( مسألة 1627 ) : إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه
فمات فيه فالظاهر الحرمة ، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء
أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان ،
وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو
بأن يقتله هو بضرب أو غيره .
( مسألة 1628 ) : إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو
عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فان اخذ حيا صار ذكيا
وحل أكله ، وان مات قبل ذلك حرم .
( مسألة 1629 ) : إذا القى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه
السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه ، فإن أخذه غيره ملكه ، واما إذا كان بقصد
الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به ( 1 ) من دون فرق بين أن يقصد سمكة
معينة أو بعضا غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن
السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن .
( مسألة 1630 ) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه ،
فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا ، بل لو شواه
في النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا .
( مسألة 1631 ) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى
هامش
( 1 ) ولكن الأحوط وجوبا ان يصالحه من أخذه .