تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 1649 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم ، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية . ( مسألة 1650 ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور : ( الأول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه . ( مسألة 1651 ) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط . ( مسألة 1652 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه . ( مسألة 1653 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسيانا لم تحرم ، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة . ( مسألة 1654 ) : الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم