الباقي في الماء فمات فيه حلت ( 1 ) القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، وإذا قطعت منه
قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة
المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .
ذكاة الجراد
( مسألة 1632 ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة ، فما مات
قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام ، فما يأخذه الكافر حيا فهو
أيضا ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وان أخبر بأنه ذكاه
لا يقبل خبره .
( مسألة 1633 ) : لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
( مسألة 1634 ) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا
حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة
لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال . ( 2 )
فصل
في الذباحة
( مسألة 1635 ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما ، فلا تحل
ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان
هامش
( 1 ) في حليتها اشكال فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) الا ان يقصد بالإشعال اصطياده .