تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الباقي في الماء فمات فيه حلت ( 1 ) القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .

ذكاة الجراد

( مسألة 1632 ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام ، فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره . ( مسألة 1633 ) : لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران . ( مسألة 1634 ) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال . ( 2 ) فصل في الذباحة ( مسألة 1635 ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان
هامش
( 1 ) في حليتها اشكال فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) الا ان يقصد بالإشعال اصطياده .