تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض - وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل . ( مسألة 1598 ) : الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها . ( مسألة 1599 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة . ( مسألة 1600 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتادا . ( مسألة 1601 ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه اشكال . ( مسألة 1602 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شئ أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل . ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا ، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني
منهاج الصالحين — صفحة 374 | الشيخ وحيد الخراساني