لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض - وهو كما قيل خشبة غليظة
الوسط محددة الطرفين - ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل .
( مسألة 1598 ) : الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة
والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .
( مسألة 1599 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة
والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
( مسألة 1600 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه
السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه
وان لم يكن معتادا .
( مسألة 1601 ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت
محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت
البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه اشكال .
( مسألة 1602 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما ،
والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ،
فلو رمى لا بقصد شئ أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله
لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد
فأصاب غير ما قصد حل .
ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما
إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند
الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن
لم يقصد واستند القتل إليهما معا ، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني
منهاج الصالحين — صفحة 374
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٧٤