تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل . ( مسألة 1590 ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو ، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل ، وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل . ( مسألة 1591 ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية . ( مسألة 1592 ) : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل ، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل ، نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى . ( مسألة 1593 ) : الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه ، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان ، أحوطهما الأول ، هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه إدراك ذكاته ، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه . ( مسألة 1594 ) : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله .
منهاج الصالحين — صفحة 372 | الشيخ وحيد الخراساني