كتاب اللعان
( مسألة 1518 ) : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم
البينة ، وفي ثبوته بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف اشكال .
( مسألة 1519 ) : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم
والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله
اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول : إن لعنة الله علي إن كنت من
الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم تقول : إن
غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبدا ، ويجب التلفظ بالشهادة
وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز
غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم
بالغضب ، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة
عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .
( مسألة 1520 ) : لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل
التحريم ولو اكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان .
( مسألة 1521 ) : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب
ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد ،
والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة
بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق الاحكام .