تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة . ( مسألة 1440 ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ، فيصح انشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به . ( مسألة 1441 ) : لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك ، قاصدا ذلك صح . ( مسألة 1442 ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر . ( مسألة 1443 ) : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة ، أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ، ( 1 ) وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول . ( مسألة 1444 ) : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره
هامش
( 1 ) بل الأقوى القبول .