الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين
لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .
( مسألة 1440 ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ، فيصح
انشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ،
وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع
بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن
رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به .
( مسألة 1441 ) : لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد
أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت
بك ، قاصدا ذلك صح .
( مسألة 1442 ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول
الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على
زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره
بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .
( مسألة 1443 ) : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء
العدة ، أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ، وفي
قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ، ( 1 ) وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن
كان الأظهر في الثاني القبول .
( مسألة 1444 ) : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره
هامش
( 1 ) بل الأقوى القبول .