تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 1428 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب . ( مسألة 1429 ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال ، بل الأظهر البطلان . ( مسألة 1430 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إن شاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى . ( مسألة 1431 ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح . ( مسألة 1432 ) : يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها ، بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إن شاء الطلاق .
منهاج الصالحين — صفحة 334 | الشيخ وحيد الخراساني