( مسألة 1428 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر
والغائب .
( مسألة 1429 ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو
فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة
إشكال ، بل الأظهر البطلان .
( مسألة 1430 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما
للعاجز عنه ، ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد
الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل
طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إن شاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل
لا وهو الأقوى .
( مسألة 1431 ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل
الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو
إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما
لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة
الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ،
صح .
( مسألة 1432 ) : يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر
معرفة المرأة بعينها ، بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع
الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها
وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل
عن الزوج في إن شاء الطلاق .
منهاج الصالحين — صفحة 334
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٣٤