تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة ، أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبدا ، وما عدا ذلك فليس بعدي ، وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبدا غير بعيد . ( 1 ) ( مسألة 1437 ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره . ( مسألة 1438 ) : الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها . ( مسألة 1439 ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ، ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر ( 2 ) نعم الاشتراط أحوط ، وكما يهدم نكاحه
هامش
( 1 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار الوطء قبلا .