كتاب الطلاق
( مسألة 1420 ) : يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح
طلاق الصبي وإن بلغ عشرا ، ( 1 ) ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان
الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران
ونحوه مما لا قصد له معتدا به .
ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران
أن يطلق عنهما .
وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة ( 2 ) قولان أظهر هما الجواز .
( مسألة 1421 ) : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها
ولا الموطوءة بملك اليمين ، ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت
مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا ، فلو كانت غير مدخول بها أو
حاملا مستبينة الحمل ( 3 ) جاز طلاقها وإن كانت حائضا ، وكذا إذا كان المطلق
هامش
( 1 ) صحة طلاقه لا تخلو من وجه ولكنه لا يترك الاحتياط .
( 2 ) إذا كانت فيها مصلحة للصبي .
( 3 ) ولو لم تكن مستبينة الحمل وطلقت في حال الحيض ثم علم أنها كانت حاملا
ففي بطلان الطلاق اشكال ، والأحوط أن تطلق ثانيا .