تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

كتاب الطلاق

( مسألة 1420 ) : يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا ، ( 1 ) ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به . ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما . وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة ( 2 ) قولان أظهر هما الجواز . ( مسألة 1421 ) : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ، ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا ، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل ( 3 ) جاز طلاقها وإن كانت حائضا ، وكذا إذا كان المطلق
هامش
( 1 ) صحة طلاقه لا تخلو من وجه ولكنه لا يترك الاحتياط . ( 2 ) إذا كانت فيها مصلحة للصبي . ( 3 ) ولو لم تكن مستبينة الحمل وطلقت في حال الحيض ثم علم أنها كانت حاملا ففي بطلان الطلاق اشكال ، والأحوط أن تطلق ثانيا .
منهاج الصالحين — صفحة 331 | الشيخ وحيد الخراساني