الحاق
فيه بابان
الباب الأول في الحبس وأخواته
( مسألة 1207 ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها
على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد
القربة بحبسه ( 1 ) وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز
له الرجوع فيه ، وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، وإذا
انتهت المدة انتهى التحبيس ، فإذا قال : فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي
محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية ، وإذا جعل المدة عشر سنين
مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها .
( مسألة 1208 ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو
من اشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك
الرجوع فيه قبل القبض .
( مسألة 1209 ) : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة
حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ، وبعدها يرجع إلى الحابس ، وإذا مات
الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا ،
وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيا ، فإذا
هامش
( 1 ) بل مطلقا إذا كان الحبس مقيدا بالدوام أو بمده ة معينة ، وإذا كان مطلقا
ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس .