تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الحاق فيه بابان الباب الأول في الحبس وأخواته ( مسألة 1207 ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه ( 1 ) وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس ، فإذا قال : فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية ، وإذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها . ( مسألة 1208 ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من اشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض . ( مسألة 1209 ) : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ، وبعدها يرجع إلى الحابس ، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا ، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيا ، فإذا
هامش
( 1 ) بل مطلقا إذا كان الحبس مقيدا بالدوام أو بمده ة معينة ، وإذا كان مطلقا ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس .