تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك ، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير . ( مسألة 1197 ) : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه وإلا ففي الجهة الموقوف عليها ، وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها ، وإن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ، ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها . ( مسألة 1198 ) : الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى ( كربلاء ) الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها ، وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة ، نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع ، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه ، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك . ( مسألة 1199 ) : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع . ( مسألة 1200 ) : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شئ فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف ، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف