تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن . ( مسألة 1090 ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين . ( مسألة 1091 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار . ( مسألة 1092 ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا . وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ، نعم إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له . ( مسألة 1093 ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها . فصل

في منجزات المريض

( مسألة 1094 ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا ، فإن لم يكن مشتملا على المحاباة - كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل - فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به ، وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني - كما