فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة
أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا
حاجة إلى اليمين في شهادتهن .
( مسألة 1090 ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة
مسلمين عادلين .
( مسألة 1091 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما
عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .
( مسألة 1092 ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء
بالغين وإن لم يكونوا عدولا .
وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ، نعم إذا
أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا
مع يمين الموصى له .
( مسألة 1093 ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم
ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقر اثنان
عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .
فصل
في منجزات المريض
( مسألة 1094 ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا ، فإن لم يكن
مشتملا على المحاباة - كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل - فلا اشكال في
صحته ولزوم العمل به ، وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني - كما