تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( مسألة 1033 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فان تلف من التركة شئ كان التلف على الجميع ، وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع . ( مسألة 1034 ) : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه ، فان تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة ، وإن حصل النماء كان له منه الثلث . ( مسألة 1035 ) : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين ، كما عرفت ، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده ، وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة . ( مسألة 1036 ) : إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد . وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة ، فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم . وإذا كان الشئ الآخر غير معين كما إذا قال : انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة ، فان أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها ، وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة . أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام .