دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الأخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا
في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .
( مسألة 1005 ) : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها
حال الحياة قولان ، أقواهما الأول .
( مسألة 1006 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد
وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة .
( مسألة 1007 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ،
ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا .
( مسألة 1008 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي
جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح .
( مسألة 1009 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي
الورثة فان أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت .
( مسألة 1010 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها
وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة
لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا
صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .
( مسألة 1011 ) : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على
الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
( مسألة 1012 ) : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ،
يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت
لا حين الوصية ، فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية
منهاج الصالحين — صفحة 243
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٤٣