تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الأخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره . ( مسألة 1005 ) : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان ، أقواهما الأول . ( مسألة 1006 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة . ( مسألة 1007 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا . ( مسألة 1008 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح . ( مسألة 1009 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي الورثة فان أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت . ( مسألة 1010 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة . ( مسألة 1011 ) : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة . ( مسألة 1012 ) : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية ، فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية