تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات . ( مسألة 1000 ) : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي . ( مسألة 1001 ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا ، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال والأحوط الترك فصل في الموصى به ( مسألة 1002 ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة ، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له . ( مسألة 1003 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح . ( مسألة 1004 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث ( 1 ) فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم
هامش
( 1 ) هذا بالنسبة إلى من يكون له وارث ، واما من لا وارث له الا الإمام ( عليه السلام ) فيجيئ حكمه في المسألة ( 1818 ) .