واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات .
( مسألة 1000 ) : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي
الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى
الحاكم الشرعي .
( مسألة 1001 ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له
أجرة وكان فقيرا ، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال والأحوط الترك
فصل
في الموصى به
( مسألة 1002 ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء
أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله
الجارية أو الدابة ، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من
الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل
الانتقال إلى الموصى له .
( مسألة 1003 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير
الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح .
( مسألة 1004 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث ( 1 ) فإذا
أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم
هامش
( 1 ) هذا بالنسبة إلى من يكون له وارث ، واما من لا وارث له الا الإمام ( عليه السلام ) فيجيئ
حكمه في المسألة ( 1818 ) .