تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
إشكال والجريان أظهر . ( مسألة 993 ) : يشترط في الموصي أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا ( 1 ) وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه ، ( 2 ) وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال . ( الثاني ) : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ، وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( 3 ) ( الثالث ) : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره . ( الرابع ) : الحرية ، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ، ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين ، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى . ( الخامس ) : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ،
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بانفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في حق . ( 2 ) وتصح إذا أوصى على حد معروف وحق في مطلق وجوه الخير كالتصدق ونحوه . ( 3 ) بل الأظهر الاعتبار فيما استلزم تصرفا ماليا وعدم الاعتبار في غيره إذا لم تكن الوصية سفهية .
منهاج الصالحين — صفحة 240 | الشيخ وحيد الخراساني