إشكال والجريان أظهر .
( مسألة 993 ) : يشترط في الموصي أمور :
( الأول ) : البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا ( 1 ) وكان قد عقل
وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه ، ( 2 ) وفي نفوذ وصيته لغير
أرحامه إشكال .
( الثاني ) : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه
وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل
وصيته ، وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( 3 )
( الثالث ) : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره .
( الرابع ) : الحرية ، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ، ولا فرق بين أن
تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين ، وإذا
أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى .
( الخامس ) : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما
يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ،
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بانفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في
حق .
( 2 ) وتصح إذا أوصى على حد معروف وحق في مطلق وجوه الخير كالتصدق
ونحوه .
( 3 ) بل الأظهر الاعتبار فيما استلزم تصرفا ماليا وعدم الاعتبار في غيره إذا لم تكن
الوصية سفهية .