ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد
بالمقدار الذي يلزم في حصته ، وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه
بذلك المقدار إشكال ، وإن كان الأظهر الجواز .
( مسألة 1024 ) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ،
وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .
( مسألة 1025 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية
وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت
لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .
( مسألة 1026 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث
بينهما على السوية .
( مسألة 1027 ) : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت
الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .
( مسألة 1028 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج
من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .
( مسألة 1029 ) : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل
كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث
وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة
سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : أعطوا
عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة
واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن
منهاج الصالحين — صفحة 246
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٤٦