البعض الأخر .
( مسألة 989 ) : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار
الموصى له أحد الامرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار
معجلا . ( 1 )
( مسألة 990 ) : إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك ،
فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة
الموصي أو بعد وفاته . ( 2 )
( مسألة 991 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له
إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا
كان أرضا وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءا ، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي
فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه
حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند
موته لا الوارث عند موت الموصي .
وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته
أيضا إشكال ، والانتقال أظهر .
( مسألة 992 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل
يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه
هامش
( 1 ) إلا أن يكون تأخيره اضرارا بالورثة .
( 2 ) بل إذا مات بعد وفات الموصى لا يبعد انتقال الموصى به إلى وارث الموصى له
بالإرث .