تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
البعض الأخر . ( مسألة 989 ) : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصى له أحد الامرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلا . ( 1 ) ( مسألة 990 ) : إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك ، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته . ( 2 ) ( مسألة 991 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءا ، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي . وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال ، والانتقال أظهر . ( مسألة 992 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه
هامش
( 1 ) إلا أن يكون تأخيره اضرارا بالورثة . ( 2 ) بل إذا مات بعد وفات الموصى لا يبعد انتقال الموصى به إلى وارث الموصى له بالإرث .