للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى
الموهوب له .
( مسألة 978 ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرجوع مع
جهله أيضا .
( مسألة 979 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا
وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو
امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز
الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
( مسألة 980 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض
المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
( مسألة 981 ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
( مسألة 982 ) : العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ
اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
( مسألة 983 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو
إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 236
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٣٦