تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . ( مسألة 978 ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرجوع مع جهله أيضا . ( مسألة 979 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . ( مسألة 980 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع . ( مسألة 981 ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا . ( مسألة 982 ) : العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي . ( مسألة 983 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك . * * *