ولزم الوفاء بالشرط .
( مسألة 924 ) : الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام
واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر .
( مسألة 925 ) : إذا كان لاحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا
وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن تصالحا
على أن يختار أحدهما فلا إشكال ، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما
بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما إذا كان
المقصود لكل من المالكين المالية ، وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من
دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٢٥