تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ولزم الوفاء بالشرط . ( مسألة 924 ) : الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر . ( مسألة 925 ) : إذا كان لاحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال ، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية ، وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة . * * *