هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان
زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد
ولا يرجع زيد إلى عمرو .
* * *
منهاج الصالحين — صفحه 214
پدیدآورندگان: الشيخ وحيد الخراساني
ص۲۱۴
پدیدآورندگان: الشيخ وحيد الخراساني