تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
سنين ، ( 1 ) وإن لم يقطع بموته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة . ( مسألة 809 ) : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمة الباقي لاخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما . نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الأخر ، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شئ . ( مسألة 810 ) : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة . ( مسألة 811 ) : إذا اقترض دنانير مثلا ، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى . نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب‍ ( اسكناس ) ثم أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط . ( مسألة 812 ) : يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ، ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط ، وصح في غيرهما ، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والاخر دينا بعد
هامش
( 1 ) في جواز التسليم قبل مضي المدة التي يعيش فيها مثله اشكال .