الأحوط ذلك . ( 1 )
نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه
ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه .
والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في
عسر وشدة أو حزازة ومنقصة .
ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور
متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ،
وكذلك الحال في الخادم ونحوه .
نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد .
ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها
لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه
وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .
( مسألة 802 ) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية
لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة
ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
( مسألة 803 ) : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين
ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ،
نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في
هذه الحال لم يجب .
هامش
( 1 ) بل الأقوى ذلك إذا لم يكن حرجا عليه .