تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 804 ) : يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه ، بل وإن منعه المدين عن ذلك . ( مسألة 805 ) : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به . ( مسألة 806 ) : إذا مات المدين حل الاجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الاجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل ، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الالحاق ( 1 ) لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية . ( مسألة 807 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة . ( مسألة 808 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره ، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم ، ( 2 ) ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم الالحاق إلا مع القرينة . ( 2 ) والأحوط ان يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي .