تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان ، ( 1 ) والاحتياط في ترك التصرف لا يترك . كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا ، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك ، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال ( 2 ) والاحتياط لا يترك . نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة . ( مسألة 728 ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها . ( مسألة 729 ) : قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم ، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وان حرمته كحرمة أمه . وفى بعضها الأخر ان حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار . وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار
هامش
( 1 ) والأوجه عدم الجواز . ( 2 ) الأقوى هو الوجوب .