( مسألة 720 ) : للبئر حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى
بمقدار لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو
بعضا أو منع جريانه من عروقها ، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها .
( مسألة 721 ) : للعين والقناة أيضا حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين عين
وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض
الرخوة ألف ذراع .
ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار
من البعد وليس تعبديا ، وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص
ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به
الضرر أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في
إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من
صاحب القناة الأولى .
ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه ، فكما يعتبر
في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك في الثاني .
كما أن الامر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث
بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك ، وكذلك احداث نهر قرب
آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه .
( مسألة 722 ) : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير
المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها ، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات
والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط .
( مسألة 723 ) : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم
منهاج الصالحين — صفحة 178
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٧٨