تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( مسألة 720 ) : للبئر حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها ، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها . ( مسألة 721 ) : للعين والقناة أيضا حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع . ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا ، وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الأولى . ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه ، فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك في الثاني . كما أن الامر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك ، وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه . ( مسألة 722 ) : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها ، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط . ( مسألة 723 ) : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم