بشئ مما غرم للمالك .
( مسألة 699 ) : لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة
للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
( مسألة 700 ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا وإذا
انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب
بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
( مسألة 701 ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل
تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة
لازمة .
( مسألة 702 ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على
إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم
الشرعي .
( مسألة 703 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس
المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
( مسألة 704 ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي
ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ،
والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .
( مسألة 705 ) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم
الغصب لم تجز المقاصة منه .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 172
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٧٢