كتاب الغصب
وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ( 1 ) ظلما وإن
كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف
لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت
مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
( مسألة 682 ) : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود
على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن .
( مسألة 683 ) : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن
رجع على الأول رجع الأول على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول .
( مسألة 684 ) : إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن
كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه .
( مسألة 685 ) : إذا منع حرا عن عمله لم يضمن ( 2 ) إلا إذا كان أجيرا خاصا
لغيره فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ، ولو استعمل الحر فعليه
اجرة عمله .
هامش
( 1 ) أو حقه .
( 2 ) في عدم الضمان إذا كان الممنوع كسوبا اشكال .