تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

كتاب الغصب

وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ( 1 ) ظلما وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل . ( مسألة 682 ) : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن . ( مسألة 683 ) : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول . ( مسألة 684 ) : إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه . ( مسألة 685 ) : إذا منع حرا عن عمله لم يضمن ( 2 ) إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ، ولو استعمل الحر فعليه اجرة عمله .
هامش
( 1 ) أو حقه . ( 2 ) في عدم الضمان إذا كان الممنوع كسوبا اشكال .