الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب ، ( 1 ) والأحوط
استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه .
( مسألة 693 ) : لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء .
( مسألة 694 ) : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ، ولو زادت الصفة
فنقصت ضمنها ، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها
لم يضمنها .
( مسألة 695 ) : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية
الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت
مستندة إلى فعل الغاصب ، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في
الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له
الرجوع بأرش نقصان عينه .
( مسألة 696 ) : لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول
وفيه تأمل .
( مسألة 697 ) : لو امتزج المغصوب بجنسه ، فإن كان بما يساويه شارك المالك
بقدر كميته ، وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته ، وله أن
يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل
بالعسل ونحو ذلك .
( مسألة 698 ) : لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما
غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالما فلا رجوع
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .