( مسألة 686 ) : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا
الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما ، فان صاحبه
يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان
الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .
( مسألة 687 ) : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما
فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى
انهدم فأصاب عينا فأتلفها .
وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل
من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه .
وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا
وبجهل مالكه إن كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط
حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على
صاحب الجدار ضمان .
( مسألة 688 ) : ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته .
( مسألة 689 ) : لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
( مسألة 690 ) : لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ،
وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .
( مسألة 691 ) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع
الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح .
( مسألة 692 ) : يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، ( 1 ) فإن تعذر
هامش
( 1 ) فعليه قيمة ما بين الصحة والعيب يوم الرد .