تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 686 ) : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما ، فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه . ( مسألة 687 ) : لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها . وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه . وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا وبجهل مالكه إن كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان . ( مسألة 688 ) : ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته . ( مسألة 689 ) : لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق . ( مسألة 690 ) : لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن . ( مسألة 691 ) : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح . ( مسألة 692 ) : يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، ( 1 ) فإن تعذر
هامش
( 1 ) فعليه قيمة ما بين الصحة والعيب يوم الرد .