( مسألة 668 ) : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة
وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو
القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد
وكان له أجر التصدق .
( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو
التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ، نعم إذا تملكها أو تصدق بها
ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب
التعريف عن الملتقط وفيه إشكال ، وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو
وجوب قبولها .
( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط
التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده .
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن
كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك
بالصدقة .
( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن
تعد أو تفريط سقط التعريف ، وإذا كانت مضمونة لم يسقط .
وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي
الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .
( مسألة 673 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ، وكذا إذا
وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفي مجرد
منهاج الصالحين — صفحة 166
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٦٦