تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

كتاب اللقطة

وهي المال الضائع الذي لا يد لاحد عليه ، المجهول مالكه . ( مسألة 628 ) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال . ( والأول ) : يسمى لقيطا . ( والثاني ) : يسمى ضالة . ( والثالث ) : يسمى لقطة بالمعنى الأخص . ( مسألة 629 ) : لقيط دار الاسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الامام إذا لم يكن له وارث وكذلك الامام عاقلته ، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه . ( مسألة 630 ) : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه . ( مسألة 631 ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط . ( مسألة 632 ) : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه . ( 1 )
هامش
( 1 ) اطلاقه لغير المميز محل اشكال وإن كان لا يجوز اخذه منه .