كتاب اللقطة
وهي المال الضائع الذي لا يد لاحد عليه ، المجهول مالكه .
( مسألة 628 ) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
( والأول ) : يسمى لقيطا .
( والثاني ) : يسمى ضالة .
( والثالث ) : يسمى لقطة بالمعنى الأخص .
( مسألة 629 ) : لقيط دار الاسلام محكوم بحريته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان
فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الامام إذا لم يكن له وارث وكذلك
الامام عاقلته ، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه .
( مسألة 630 ) : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه
يجوز استرقاقه .
( مسألة 631 ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا
أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب
أو غيره ، فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
( مسألة 632 ) : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه . ( 1 )
هامش
( 1 ) اطلاقه لغير المميز محل اشكال وإن كان لا يجوز اخذه منه .