غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق .
( مسألة 640 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها
ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي
جريان حكم اللقطة عليها اشكال ، والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من
معرفة مالكها ثم يتصدق بها ، ( 1 ) ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .
( مسألة 641 ) : إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها
وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك .
( مسألة 642 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما
أنفقه عليها ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى .
( مسألة 643 ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك
وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في
الحرم وغيره وإن كانت كراهة الاخذ في الأول أشد وآكد .
( مسألة 644 ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .
( مسألة 645 ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد
الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها ، ثم إذا جاء المالك فإن كانت
العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل . ( 2 )
( مسألة 646 ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف
هامش
( 1 ) والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا ردها إن كانت موجودة ورد بدلها إن كانت تالفة .